|
| كتاب الطهارة من .. كتاب الفقه الميسر | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Admin
عـــدد الــمــســاهــمــاتــــ : 109 الجنسية : الــــجــــنــــســــــ : المهنة : الهواية : المزاج :
| موضوع: كتاب الطهارة من .. كتاب الفقه الميسر الإثنين مايو 23, 2011 9:06 am | |
|
ان الحمد لله نحمده ,ونستعينه, ونستغفره ,ونعوذ بالله من شرور انفسنا ,ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ,ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
اما بعد :
فان اصدق الحديث كلام الله , و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ,وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة ,وكل ضلالة في النار.
اخواني الاعزاء باذن الله تعالى سنكون مع نقل ابواب كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة .
ويمتاز هذا الكتاب بسهولة طرح افكاره وبساطة وصول العبرة والفائدة .......
فأسأل الله تعالى أن ييسر لي الوقت والظروف لاتمام نقل الكتاب كاملا , كما أسأل الله تعالى أن يكون في النقل فائدة لجميع الاخوة الاعضاء ولمن يقرأه..
| |
| | | Admin
عـــدد الــمــســاهــمــاتــــ : 109 الجنسية : الــــجــــنــــســــــ : المهنة : الهواية : المزاج :
| موضوع: رد: كتاب الطهارة من .. كتاب الفقه الميسر الإثنين مايو 23, 2011 9:09 am | |
| [size=29]أولا : كتاب الطهارة ويشتمل على عشرة ابواب الباب الأول : في أحكام الطهارة والمياه , وفيه عدة مسائل :المسألة الأولى : في التعريف بالطهارة , وبيان أهميتها , واقسامها :
1 : أهمية الطهارة واقسامها : الطهارة هي مفتاح الصلاة , وأحد شروطها ,والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط.
والطهارة قسمين :
القسم الأول : طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه , وهي أهم من طهارة البدن , ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى : (( انما المشركون نجس)). التوبة:28
القسم الثاني : الطهارة الحسية , وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية .
2 : تعريفها : وهي في اللغة: النظافة , والنزاهة من الأقذار.
وفي الاصطلاح : رفع الحدث , وزوال الخبث.
والمراد بارتفاع الحدث :ازالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن , ان كان الحدث أكبر , وان كان حدثا أصغر يكفي مرروه على أعضاء الوضوء بنية , وان فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه , وهو التراب , على الصفة المأمور بها شرعا. وسيأتي ذكرها ان شاء الله في باب التيمم. والمراد بارتفاع الخبث : أي : زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. فالطهارة الحسية على نوعين : طهارة حدث وتختص بالبدن , وطهارة خبث وتكون في البدن, والثوب, والمكان.
والحدث على نوعين :حدث اصغر , وهو ما يجب به الوضوء , وحدث اكبر , وهو ما يجب به الغسل.
والخبث على ثلاثة أنواع : خبث يجب غسله , وخبث يجب نضحه , وخبث يجب مسحه. المسألة الثانية : الماء الذي تحصل به الطهارة :
الطهارة تحتاج الى شيء يتطهر به , يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء , والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور , وهو : الطاهر في ذاته المُطهر لغيره , وهو الباقي على اصل خلقته , أي : على صفته التي خلق عليها , سواء كان نازلا من السماء : كالمطر وذوب الثلوج والبرد , أو جاريا في الأرض : كماء الأنهار والعيون والابار والبحار.
لقوله تعالى : (( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به )). الانفال :11 ولقوله تعالى : (( وأنزلنا من السماء ماء طهورا)) الفرقان :48 ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ( اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)) اخرجه البخاري ومسلم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام : (( هو الطهور ماؤه , الحل ميتته)) اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون , وما شابه ذلك ,
لقوله تعالى : (( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)). المائدة :6
فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء اليه , ولم ينقل الى التراب.
[/size] | |
| | | Admin
عـــدد الــمــســاهــمــاتــــ : 109 الجنسية : الــــجــــنــــســــــ : المهنة : الهواية : المزاج :
| موضوع: رد: كتاب الطهارة من .. كتاب الفقه الميسر الإثنين مايو 23, 2011 9:10 am | |
| المسألة الثالثة : الماء اذا خالطته نجاسة :
الماء اذا خالطته نجاسة فتغيرت أحد اوصافه الثلاثة *ريحه , أو طعمه , أو لونه* فهو نجس بالاجماع لا يجوز استعماله,
فلا يرفع الحدث , ولا يزيل الخبث-سواء كان كثيرا أو قليلا-أما ان خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه: فان كان كثيرا لم
ينجس وتحصل الطهارة به , وأما ان كان قليلا فينجس , ولا تحصل الطهارة به . وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين
فاكثر **القلة : هي الجرة** , والقليل ما دون ذلك.
والدليل على ذلك
*حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان الماء طهور لا ينجسه شيء) . اخرجه احمد وابوداود والترمذي.وصححه الالباني.
*وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) .اخرجه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الالباني.
المسألة الرابعة : الماء اذا خالطه طاهر :
الماء اذا خالطه مادة طاهرة , كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان ** وهو حمض تغسل به الايدي** أو السدر أو
غير ذلك من المواد الطاهرة , لوم يغلب ذلك المخالط عليه , فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة, لأن
الله سبحانه وتعالى قال : (( وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم)). النساء :43.
فلفظ الماء في الاية نكرة في سياق النفي , فيعم كل ماء . لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط.
ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته (اغسلنها ثلاثا أو خسما, أو أكثر من ذلك ان رأيتن . بماء وسدر , واجعلن في الاخرة كافورا , او شيئا من كافور)). متفق عليه.
| |
| | | Admin
عـــدد الــمــســاهــمــاتــــ : 109 الجنسية : الــــجــــنــــســــــ : المهنة : الهواية : المزاج :
| موضوع: رد: كتاب الطهارة من .. كتاب الفقه الميسر الإثنين مايو 23, 2011 9:36 am | |
| font=Arial] المسالة الخامسة : حكم الماء المستعمل في الطهارة :
الماء المستعمل في الطهارة*كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل-طاهر مطهر لغيره على الصحيح , يرفع
الحدث ويزيل النجس , ما دام أنه لم يتغير منه احد الأوصاف الثلاثة : الرائحة والطعم واللون .
ودليل طهارته (( ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه)) . رواه البخاري.
ولأنه (( صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه اذ كان مريضا)) . اخرجه البخاري ومسلم.
ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ,
ويغتسلون في الجفان , ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل .
ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا : ( ان المؤمن لا ينجس) . رواه مسلم.
واذا كان كذلك فان الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له.
المسالة السادسة : أسار الادميين وبهيمة الأنعام :
السُؤر : هو ما بقي في الاناء بعد شرب الشارب منه , فالادمي طاهر , وسؤره طاهر , سواء كان مسلما أو كافرا , وكذاك الجنب والحائض ,
وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( المؤمن لا ينجس )) . رواه مسلم.
وعن عائشة : (( أنها كانت تشرب من الاناء وهي حائض , فياخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيضع فاه على موضع فيها.)) . رواه مسلم.
وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها . أما مالا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح : أن سؤرها طاهر , ولا يؤثر في الماء , وبخاصة اذا كان الماء كثيرا .
أما اذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه , فانه ينجس.
ودليل ذلك الحديث السابق , وفيه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الماء , وما ينوبه من الدواب والسباع , فقال : ( اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) , وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الاناء : (انها ليست بنجي , انما هي من الطوافين عليكم والطوافات) . أخرجه أحمد وابو داود والترمذي وصححه الالباني.
ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها , ووجوب غسل الاشياء , لكان في ذلك مشقة ,وهي مرفوعة عن هذه الأمة.
أما سؤر الكلب فانه نجس , وكذلك الخنزير.
أما الكلب : فعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((طهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب , أن يغسله سبع مرات , أولاهن بالتراب)) رواه البخاري ومسلم.
وأما الخنزير : فلنجاسته , وخبثه , وقذارته , قال تعالى : (( فانه رجس)) . الأنعام :145 [/size][/font] | |
| | | Admin
عـــدد الــمــســاهــمــاتــــ : 109 الجنسية : الــــجــــنــــســــــ : المهنة : الهواية : المزاج :
| موضوع: رد: كتاب الطهارة من .. كتاب الفقه الميسر الإثنين مايو 23, 2011 9:37 am | |
| [size=29]الباب الثاني : في الانية
وفيه عدة مسائل: الانية :هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره , سواء كانت من الحديد أو من غيره , والأصل فيها الاباحة ,
* لقوله تعالى : (( هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا)) . البقرة :29
المسألة الأولى : استعمال انية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة :
يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال , اذا كانت طاهرة مباحة , ولو كانت
ثمينة , لبقائها على الأصل وهو الاباحة , ما عدا انية الذهب والفضة , فانه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة , دون سائر
الاستعمال ,
* لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا
تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة)). رواه البخاري ومسلم.
*قوله عليه الصلاة والسلام : (( الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في
بطنه نار جهنم)) . البخاري ومسلم.
فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال , فدل على جواز
استعمالهما في الطهارة , والنهي عام يتناول الاناء الخالص , أو المموه **أي :
المطلي** بالذهب والفضة , أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة .
[size=25]المسألة الثانية : حكم استعمال الاناء المثضبب بالذهب والفضة :
ان كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الاناء مطلقا , لدخوله تحت عموم
النص , أما ان كانت من الضبة من الفضة وهي يسيرة فانه يجوز استعمال الاناء ,
*لحديث أنس رضي الله عنه قال : (( انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة)) . البخاري .
المسالة الثالثة : انية الكفار :
الأصل في انية الكفار الحل , الا اذا عُلمت نجاستها , فانه لا يجوز استعمالها
الا بعد غسلها ,
*لحديث أبي ثعلبة الخشني قال : قلت يا رسول الله انا بأرض قوم أهل كتاب ,
أفنأكل في انيتهم؟؟ قال : (( لا تأكلوا فيها الا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها , ثم كلوا فيها )).
البخاري ومسلم .
وأما اذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة , فانه
يجوز استعمالها ,
*لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اخذوا الماء للوضوء من
مزادة**أي : قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها** امراة مشركة )) . البخاري ومسلم .
*ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب , وقد يقدمونه الينا في أوانيهم ,
* ((كما دعا غلام يهودي النبي عليه الصلاة والسلام على خبز شعير واهالة سنخة فأكل منها)) . اخرجه احمد وصححه الالباني.
المسألة الرابعة : الطهارة في الانية المتخذة من جلود الميتة :
جلد الميتة اذا دبغ طهر وجاز استعماله
*لقوله عليه الصلاة والسلام : (( أيما اهاب **أي : الجلد قبل أن يدبغ** دبغ فقد طهر)) . رواه الترمذي ومسلم.
*ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال عليه الصلاة والسلام : (( هلا اخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوا به؟؟)) فقالوا : انها ميتة . قال : (( فانما حرم أكلها)) . رواه مسلم وابن ماجه.
وهذا فيما اذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة والا فلا .
أما شعرها فهو طاهر-أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة- وأما اللحم فانه نجس , ومحرم أكله .
*لقوله تعالى : (( الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس)). الأنعام : 145
ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد , بواسطة مواد تضاف الى الماء كالملح وغيره , أو بالنبات المعروف كالقرظ أو العرعر ونحوهما .
وأما ما لا تحله الذكاة فانه لا يطهر , وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ , ولو كان في حال الحياة طاهرا
قلت : /// وفي الامر خلاف ///
وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فانه لا يطهر بالدباغ.
والخلاصة :أن كل حيوان مات , وهو من مأكول اللحم , فان جلده يطهر بالدباغ , وكل حيوان مات , وليس من مأكول اللحم , فان جلده لا يطهر بالدباغ.
قلت : /// وفي الامر خلاف///[/size]
[/size] | |
| | | Admin
عـــدد الــمــســاهــمــاتــــ : 109 الجنسية : الــــجــــنــــســــــ : المهنة : الهواية : المزاج :
| موضوع: رد: كتاب الطهارة من .. كتاب الفقه الميسر الإثنين مايو 23, 2011 9:38 am | |
| [size=25]الباب الثالث : في قضاء الحاجة وادابها: وفيها عدة مسائل . المسألة الأولى : الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الاخر : الاستنجاء : ازالة الخارج من السبيلين بالماء .
الاستجمار : مسحه بطاهر مباح مُنق كالحجر ونحوه .
ويجزئ أحدهما عن الاخر لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ** فعن أنس رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه
وسلم يدخل الخلاء , فأحمل أنا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة , فيستنجي بالماء) . رواه مسلم,
والاداوة : اناء صغير من جلد. ** عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا ذهب احدكم الى الغائط , فليستطب بثلاثة أحجار , فانها تجزئ عنه). اخرجه احمد والدار قطني. والجمع بينهما أفضل.
والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح , كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك . ** لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الانقاء , ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات ,
** لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا -يعني النبي عليه الصلاة والسلام - أن نستنجي باليمين , وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار , وأن نستنجي برجيع أو عظم). رواه مسلم ,والرجيع :العذرة والروث. [size=25]المسالة الثانية : استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل , ** لحديث أبي ايوب الأنصاري رضي الله عنه : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ( اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة , ولا تستدبروها , ولكن شرقوا أو غربوا) .
قال ابو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بثنيت نحو الكعبة .
فننحرف عنها , ونستغفر الله. رواه البخاري ومسلم.
أما ان كان في بنيان , أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره , فلا بأس بذلك .
** لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه رأى رسول الله صلى
الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر القبلة ) . رواه البخاري ومسلم. ** ولحديث مروان الأصغر قال : ( أناخ ابن عمر بعيره مستقبل
القبلة , ثم جلس يبول اليه , فقلت : أبا عبد الرحمن , أليس قد نُهي عن هذا؟؟؟ قال : بلى انما نهي عن هذا في الفضاء ,
أما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ) . رواه ابوداد والدار قطني والحاكم. والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله أعلم. [/size]
[/size] | |
| | | Admin
عـــدد الــمــســاهــمــاتــــ : 109 الجنسية : الــــجــــنــــســــــ : المهنة : الهواية : المزاج :
| موضوع: رد: كتاب الطهارة من .. كتاب الفقه الميسر الإثنين مايو 23, 2011 9:39 am | |
| [size=25]المسألة الثالثة : ما يسن فعله لداخل الخلاء :
يسن لداخل الخلاء قول : (( بسم الله اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث)) . وعند الانتهاء والخروج (غفرانك)) .وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج . وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض .
واذا كان في الفضاء يستحب له الابعاد والاستتار حتى لا يُرى .
وأدلة ذلك كله :
** حديث جابر رضي الله عنه قال : ((
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا
يُرى)) . رواه ابن ماجه وابو داود.
** وحديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : (( ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء , أن يقول : بسم الله))
رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه ابو شاكر وصححه الالباني .
** وحديث أنس رضي الله عنه : كان النبي
صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال : ( اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث)) .
البخاري ومسلم.
** وحديث عائشة رضي الله عنها : (( كان صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال : غفرانك)) . ابو داود والترمذي وحسنه الالباني.
** وحديث ابن عمر رضي الله عنهما : (( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)) .
ابو داود والترمذي وصححه الالباني.
المسألة الرابعة : ما يحرم فعله على من أراد
قضاء الحاجة :
/// يحرم البول في الماء الراكد.
** لحديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام : (( أنه نهى عن البول في الماء الراكد )) . مسلم والبخاري
الراكد : الساكن الذي لا يجري.
/// ولا يمسك ذكره بيمينه وهو
يبول , ولا يستنجي بها .
** لقوله عليه الصلاة والسلام : (( اذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه , ولا
يستنجي بيمينه )) . البخاري ومسلم.
/// ويحرم عليه البول أو الغائط في
الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه .
** لما رواه معاذ قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اتقوا الملاعن
الثلاث : البراز في الموارد , وقارعة الطريق , والظل )) . ابو ادود وابن ماجه.
** لحديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (( اتقوا اللاعنين)) , قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله؟؟ قال : (( الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم)) .
رواه مسلم .
/// كما يحرم عليه قراءة القران ,
ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم ,
** لحديث جابر رضي الله عنه : (( نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسح
بعظم أو ببعر)) . رواه مسلم.
/// ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين.
** قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا ابالي أوسط القبور قضيت حاجتي ,
أو وسط السوق؟؟)) . ابن ماجه.
المسألة الخامسة : ما يكره فعله للمُتخلي :
/// يكره حال قضاء الحاجة استقبال
مهب الريح بلا حائل , لئلا يرتد البول اليه , ويكره الكلام,
** فقد ((مر رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يبول , فسلم عليه , قلم يرد
عليه)) . رواه مسلم .
/// ويكره أن يبول في شق ونحوه .
** لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس : (( ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الجُحر , قيل لقتادة : فما بال الجحر؟؟ قال : يقال : انها مساكن الجن )) .
ابو داود والترمذي والنسائي. ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه , أو يكون
مسكنا للجن فيؤذيهم . /// ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه
ذكر الله الا لحاجة ,
** لأن النبي عليه الصلاة والسلام (( كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه)) . ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس , كالحاجة الى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها سام
الله , فانه ان تركها كانت عرضة للسرقة أو النسيان.
أما المصحف فانه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا , لأنه كلام
الله وهو أشرف الكلام , ودخول الخلاء به فيه نوع من الاهانة.
[/size] | |
| | | Admin
عـــدد الــمــســاهــمــاتــــ : 109 الجنسية : الــــجــــنــــســــــ : المهنة : الهواية : المزاج :
| موضوع: رد: كتاب الطهارة من .. كتاب الفقه الميسر الإثنين مايو 23, 2011 9:40 am | |
| [size=25]الباب الرابع : في السواك وسنن الفطرة.
وفيه عدة مسائل:
السواك : هو استعمال عود أو نحوه في الاسنان أو اللثة , لازالة ما يعلق بهما من الاطعمة والروائح .
المسألة الأولى : حكمه :
السواك مسنون في جميع الأوقات , حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا باس بذلك سواء كان أول النهار أو اخره.
** لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيه ترغيبا مطلقا , ولم يقيد بوقت دون اخر.
** حيث قال عليه الصلاة والسلام : (( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب )) . البخاري واحمد والنسائي وصححه الالباني.
** وقال صلى الله عليه وسلم : (( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) . البخاري ومسلم.
المسالة الثانية : متى يتأكد؟؟
ويتأكد عند الوضوء , وعند الانتباه من النوم , وعند تغير رائحة الفم , وعند قراءة القران , وعند الصلاة . وكذا عند دخول المسجد والمنزل
** لحديث المقدام بن شريح , عن أبيه قال : (( سألت عائشة , قلت : بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل البيت . قالت : بالسواك )) . اخرجه مسلم
.ويتأكد كذلك عند طول السكوت . وصفرة الأسنان . للأحاديث السابقة .
** وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اذا قام من الليل يشوص** أي : يدلك** فاه بالسواك )) . البخاري ومسلم.
والمسلم مامور عند العبادة والتقرب الى الله , أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة .
المسألة الثالثة : بم يكون ؟؟
يسن ان يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت , ولا يجرح الفم , فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك بعود أراك ** وهو شجر من الحمض يستاك بقضبانه** . وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى , فالأمر في هذا واسع . فان لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء , اجزأه التسوك باصبعه ,
** (( كما روى ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام )) .أخرجه أحمد.
المسألة الرابعة : فوائد السواك :
ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق : أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الاخرة . فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة , ولا يتركها . لما فيها من فوائد عظيمة . وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا انا تكاسلا واما جهلا . وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة . بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام , وكاد يأمر بها أمته أمر ايجاب , لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك , منها : أنه يقوي الأسنان , ويشد اللثة , وينقي الصوت , وينشط العبد.
[/size] | |
| | | Admin
عـــدد الــمــســاهــمــاتــــ : 109 الجنسية : الــــجــــنــــســــــ : المهنة : الهواية : المزاج :
| موضوع: رد: كتاب الطهارة من .. كتاب الفقه الميسر الإثنين مايو 23, 2011 9:41 am | |
| [size=25]المسألة الخامسة : سنن الفطرة :
وتسمى أيضا خصال الفطرة , وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله
الناس عليها واستحبها لهم , ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل سورة .
** عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : (( خمس من الفطرة : الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الأظافر )) .
البخاري ومسلم .
1 - الاستحداد :
وهو حلق العانة , وهي الشعر النابت حول الفرج , سمي بذلك
لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسي . وفي ازالته جمال ونظافة , ويمكن ازالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة .
2 - الختان :
وهو ازالة الجدلة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة , وهذا في حق الذكر,
أما الأنثى : فقطع لحمة زائدة فوق محل الايلاج وتوجد عند بعض النساء وهو قليل .
قيل : انها تشبه عرف الديك . والصحيح : أنه واجب في حق الرجال ,
سنة ومكرمة في حق النساء ويمنع اذا لحق الضرر.
والحكمة في ختان الرجل : تطهير
الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة , وفوائده كثيرة.
أما المرأة / فانه يقلل من غُلمتها أي : شدة شهوتها .
ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود , لأنه أسرع للبرء , ولينشأ الصغير على اكمل حال.
3 - قص الشارب واحفاؤه :
وهو المبالغة في قصه , لما في ذلك من التجمل , والنظافة , ومخالفة الكفار .
وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه , واعفاء اللحية
وارسالها واكرامها بمقدار قبضة اليد , لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة , وقد عكس كثير من الناس الأمر , فصاروا يوفرون
شواربهم , ويحلقون لحاهم , أو يقصرونها .وفي كل هذا مخالفة للسنة.
ومنها .
** حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : (( جزوا الشوارب , وارخوا اللحى , وخالفو المجوس )) .أخرجه مسلم
, والجز : القص . وارخاء اللحية : تركها وعدم التعرض لها .
** وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال :
(( خالفوا المشركين , وفروا اللحى , وأحفوا الشوارب )) . البخاري ومسلم.
فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي , ويخالف الأعداء.
وقيل ان الادلة للوجوب وقيل للكونها سنة مستحبة.
4 - تقليم الأظافر :
وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول . والتقليم يجملها ,
ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها , وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم , أو أظافر اصبع
معين من أيديهم . كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله.
5 - نتف الابط :
أي ازالة الشعر النابت فيه , فيسن ازالة هذا الشعر بالنتف أو
الحلق أو غيرهما , لما في ازالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر , فهذا ديننا الحنيف ,
أمرنا بهذه الخصال , لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة , وليكون المسلم على أحسن حال , مبتعدا عن تقليد الكفار
والجهال , مفتخرا بدينه , مطيعا لربه , متبعا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام .
و يضاف الى هذه الخصال الخمس : السواك ,
واستنشاق الماء , والمضمضة
, وغسل البراجم- وهي العقد التي في ظهور
الاصابع , يجتمع فيها الوسخ , والاستنجاء .
وذلك
** لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عشر من الفطرة : قص الشارب , واعفاء اللحية , والسواك , واستنشاق الماء , وقص الأظافر , وغسل البراجم , ونتف الابط , وحلق العانة , وانتقاص الماء )) يعني الاستنجاء قال مصعب بن شيبة- أحد رواة الحديث - ( ونسيت العاشرة , الا أن تكون المضمضة )) . رواه مسلم
[/size] | |
| | | | كتاب الطهارة من .. كتاب الفقه الميسر | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |